الشيخ عزيز الله عطاردي
78
مسند الإمام الباقر ( ع )
15 - باب الطلاق 1 - قال أبو حنيفة المغربي روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السّلام أنّ ابن عمر طلّق امرأته وهي حائض . فبلغ ذلك رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله فأنكر فعله وأمره بأن يراجعها ، ثم ليطلّقها إن شاء طلاق السنّة ، وهذا خبر مشهور مجمع عليه [ 1 ] . 2 - عنه باسناده عن أبي جعفر محمّد بن علي عليهما السّلام : أنّه قال : لا يصلح للناس على الطلاق إلّا السيف ، ولو وليتهم لرددتهم إلى كتاب اللّه عز وجل [ 2 ] . 3 - عنه باسناده عن أبي جعفر وأبى عبد اللّه عليهما السّلام أنّهما قالا : طلاق العدّة الذي قال اللّه عز وجل : « فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ » إذا أراد الرجل أن يطلّق امرأته للعدّة ، فلينتظر بها حتى تحيض وتخرج من حيضتها فيطلّقها ، وهي طاهر في طهر لم يمسّا فيه ، تطليقة واحدة ، ويشهد شاهدي عدل على ذلك ، وله أن يراجعها من يومه ذلك إن أحبّ أو بعد ذلك بأيّام ، قبل أن تحيض ، ويشهد عيل رجعتها شاهدين ويواقعها . وتكون معه حتى تحيض ، فإذا حاضت وخرجت من حيضتها طلّقها تطليقة أخرى من غير جماع ، ويشهد على ذلك شاهدين ويراجعها أيضا متى شاء قبل أن تحيض ، ويشهد على رجعتها ويواقعها وتكون معه إلى أن تحيض الحيضة الثالثة . فإذا خرجت من حيضتها وطهرت طلّقها الثالثة من غير جماع ، ويشهد على
--> [ 1 ] دعائم الاسلام : 2 / 258 . [ 2 ] دعائم الاسلام : 2 / 258 .